مجلس الفرعشعب النقابةخزانة التقاعدأرشيف الأخبار أرشيف الاجتماعيات أرشيف الإعلانات

خزانة التقاعد

قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ 23/12/1962 اصدر مجلس الوزراء ونشر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي التالي :
الفصل الاول إنشاء خزانة التقاعد ومواردها
مادة 1- تنشافي كل نقابة من نقابات أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية مؤسسة تدعى ( خزانة التقاعد )
مادة 2- غاية المؤسسة ان تؤمن لأطباء الأسنان وعائلاتهم معاشات تقاعدية و تعريضات وإعانات وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي
مادة 3- تبدأ السنة المالية لخزانة التقاعد من أول كانون الثاني من كل عام وتنتهي في /31/ كانون الثاني من السنة نفسها
مادة4- خزانة التقاعد شخص اعتباري يمثله النقيب بوصفه رئيساً لمجلس ادارتها وله الحق باقامة دعاوي لدى المحاكم بكل ماله علاقة بشؤون الخزانة وله أن ينيب عنه أحد الأطباء الأعضاء أو أحد الوكلاء القانونيين
مادة 5- تتألف موارد الخزانة من :
أ‌- رسم سنوي يفرض على أطباء الأسنان لا يقل عن المائة ليرة ولايزيد عن المائتين
ب‌- رسم سنوي عن صناعة الأسنان بنسبة من 5-10% تدفعه مخابر صناعة الأسنان المرخصة
ج- ثمن أوراق التقادير الطبية والشرعية التي تعد خصيصاً لهذه الغاية والوصفات النقابية ويلزم الأطباء باستعمالها ودفع قيمتها المبينة في الجدول الملخق
د- الاعانات التي تدفها الحكومة والافراد اختياريا
ه- ريع أموال خزانة التقاعد
و- أرباح مطبوعات الخزانة وقيمة دفاتر التقاعد
ز- المبالغ التي تقرر الهيئة العامة للنقابة نقلها من صندوق النقابة إلى صندوق التقاعد
ط- اثمان اللصاقات ذات القيمة التي تلصق من قبل النقابة على المواد المستهلكة في طبابة الأسنان وعلى الآلات اليدوية الصغيرة والأجهزة الكبيرة
ي- الأجورالتي يأخذها مجلس ادارة نقابة أطباء الأسنان لقاء ما يقوم به من خبرات فنية
ك- جميع الموارد المشروعة الاخرى
مادة 6- يمكن تعديل الرسوم المبينة في الفقرة (ب) من المادة الخامسة والجدول الملحق بهذا المرسوم التشريعي بقرار تصده الرابطة النقابية وينفذ بعد تصديقه بقرار من وزير الصحة وبعد موافقة وزارة المالية
الفصل الثاني : ادارة خزانة التقاعد
مادة 7- يدير خزانة التقاعد مجلس مؤلف من :
1- نقيب أطباء الأسنان رئيساً وينوب عنه نائبه في مجلس النقابة عند غيابه
2- أربعة أعضاء : عضو ينتخبه مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه وثلاثة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من الأعضاء الذين مضى على مزولتهم المهنة خمس سنوات بالاقتراع السري وتسقط عضوية واحد منهم كل سنة ممن تقع عليه القرعة فاذا كان عضواً في مجلس إدارة النقابة فيعاد انتخاب بديله من قبل مجلس النقابة نفسها وإذا وقعت على أحد الأعضاء الثلاثة تنتخب الهيئة العامة عضواً عنه
مادة 8- فور تشكيل مجلس النقابة والفروع ينتخب كل من هذه المجالس الأعضاء الممثلين له في مجلس خزانة التقاعد ويجب أن ينتخب مع كل عضو أصيل عضو متمم يقوم مقامه في حالة غيابه ويشترط أن يكون العضو المتمم لكل فرع من فروع نقابة أطباء الأسنان المقيمين في مركز النقابة
مادة 9- ينتخب مجلس الخزانة من بين أعضائه أميناً للسر وخازناً
مادة 10- تنتخب الهيئة العامة في موعد انتخابات النقابة مراقباً لمجلس الخزانة
- يجب أن يكون المراقب من النقباء أو أعضاء مجلس النقابة السابقين
مادة 11- يقوم المراقب بتدقيق حسابات الخزانة ويجوز له حضور مذكرات المجلس بدعوة من رئيسة ويدلي برأيه دون أن يشترك في التصويت وعلى المجلس أن يبلغه جميع القرارات الصادرة عنه
مادة 12- أن نصاب اجتماع مجلس خزانة التقاعد هو أكثرية أعضائه
- تؤخذ قرارات مجلس التقاعد بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجح عند تساويها الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غيابه
مادة 13- أن قرارات مجلس خزانة التقاعد تقبل الاستئناف في ميعاد عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار إلى ذوي الشأن وذلك أمام مجلس التأديب الأعلى المؤلف بموجب المادة / 39 / من المرسوم التشريعي رقم /142/ المؤرخ في 27/2/1952 .
مادة 14- يجتمع مجلس إدارة الخزانة مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه
مادة 15- المجلس هو صاحب الصلاحية للإشراف على الخزانة ومن وظائفه أن يقوم وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي بالأمور التالية :
أ‌- تسجيل الأموال وحفظها واستثمارها
ب‌- تحديد المبلغ الكامل للمعاش التقاعدي
ج- تقرير إحالة المريض على التقاعد وتصفية الحقوق التقاعدية وتوقيعها وإسقاطها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي
د- منح الإعانات وتحديد مقدارها
ه- مراقبة جميع المطبوعات ذات القيمة العائدة لخزانة التقاعد وحسن تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي
و- تعيين موظفين لإدارة أعمال الخزانة واقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة الخزانة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنتها
ز- الفصل في كل الأمور المتعلقة بالخزانة
مادة 16-1- يضع مجلس إدارة الخزانة في كل سنة موازنتها للسنة المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق
وعلى المجلس أن يقدم الحساب الختامي للسنة المالية السابقة المصدقة من قبل محاسب قانوني مجاز إلى الهيئة العامة للموافقة عليه في اجتماع عام يعقد بناء على دعوة النقيب خلال الربع الأول من السنة
3- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها العادية وتصديق الموازنة والحساب الختامي يستمر مجلس الخزانة والنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى حين اجتماع الهيئة العامة واقرار الموازنة الجديدة ويعرض على هذه الهيئة الحساب الختامي للسنة المالية لتصديقه .
مادة 17- 1- تودع النقود والإسناد في مصرف أو أكثر من المصارف الموثوقة المعينة بقرار من مجلس الخزانة ويصدر هذا القرار بحضور كامل أعضاء المجلس ولا يجوز سحب شيء منها إلا بتوقيع الرئيس والخازن أو من يقوم مقامها في حال غيابهما
2- يجوز للخازن أن يحنفظ لديه بمبلغ يقدره حده الأعلى مجلس ادارة الخزانة
3- لا ييجوز التصرف بشيء من أموال الخزانة إلا استناداً لقرار من المجلس
4- أوامر الايداع والصرف يوقعها الريس والخازن
مادة 18- 1- يجوز لمجلس إدارة الخزانة أن يستثمر قسماً من أموال الخزانة في أسهم حكومية ثابتة الدخل وغير خاضعة لتقلبات الأسعار أو في أبنية أو ممتلكات ذات موارد ثابتة لتغذية الصندوق
2- يترك قسم من أموال الخزانة بدون استثمار لسهولة صرف المعاشات والمصروفات المستحقة في حينها
مادة 19- تضع الرابطة النقابية المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم /142/ الصادرة في 27/2/1952 نظاما داخلياً ومالياً لادارة أعمال خزانة التقاعد يصدق بقرار من وزارة الصحة بعد أخذ موافقة وزارة الخزانة .
الفصل الثالث : المعاشات والتعويضات
مادة 20- يراعي في تحديد المعاش التقاعدي وسائر النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لا يجاوز مجموع ما يصرف منها خمساً وسبعين في المئة من وارداتها ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية وتأميناً لهذه الغاية يحق لمجلس إدارة خزانة التقاعد زيادة أو نقصان المعاشات المقررة سابقاً
مادة 21- يحق للطبيب أن يطلب أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت الشروط التالية :
أ‌- أن يكون اسمه مقيداً في جدول النقابة
ب‌- أن يكون نسدداً جميع الرسوم المترتبة عليه منذ تاريخ تسجيله الا إذا سبق أن أعفي منها بصورة قانونية
ج- أن يكون قد زاول مهنة طب الأسنان في سورية مدة لا تقل عن الثلاثين سنة متصلة أو متقطعة وذلك ابتداء من تاريخ قيده في جدول النقابة أو اكمل الستين من عمره
د- أن يكون من رعايا الجمهورية العربية السورية منذ مدة تزيد على خمسة أعوام أو أن يكون من رعايا دول الجامعة العربية منذ مدة تزيد على خمسة أعوام شريطة المعاملة بالمثل .
مادة 22- 1- تعتبر في حساب مدة مزاولة المهنة الطبية المدة المسجلة في سجلات النقابة والمدفوع عنها رسوم النقابة والتقاعد باستثناء ما أعفي من رسوم النقابة بشكل قانوني.
2- أن الرسوم المستحقة على أطباء الاسنان عن المدة المنقضية قبل عام / 1962/ تحصل منه مقسطة وفقاً لقرار يصدر عن مجلس إدارة الخزانة
مادة 23- لا تدخل في حساب المزاولة المدد التالية :
1- الانقطاع عن العمل بسبب قضائي أو تأديبي
2- مزاولة الطب خارج الجمهورية العربية السورية
3- الغياب عن الجمهورية العربية السورية إذا تجاوز الستة أشهر في السنة الواحدة ولم يكن بقصد الدراسة أو التخصص و على الطبيب ان يخبر النقابة مسبقاً بهذا الغياب , ويستثنى من أحكام الفقرتين /2و3/ من سدد العائدات التقاعدية المترتبة عليه مضاعفة على أن لا تتجاوز مدة الغياب خمس سنوات.
4- المدد التي لم تدفع عنها رسوم النقابة والخزانة
مادة 24- يستحق أطباء الأسنان المحالون على التقاعد المعاشات كما يلي:
أ‌- يستحق معاشاً كاملاً من أتم الثلاثين سنة أو أكثر في مزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي
ب‌- إذا بلغت مزاولة المهنة مدة لا تقل عن الخمسة عشر عاماً ودون الثلاثين يعطى الطبيب معاشاً تقاعدياً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين من المعاش التقاعدي الكامل مضروباً بسني مزاولة المهنة.
مادة 25- طبيب الاسنان المحال على التقاعد إذا لم يكمل الخمس عشرة سنة في مزاولة مهنته بعطى تعويضاً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بسني مزاولته المهنة.
مادة 26- 1- إذا أصيب طبيب الأسنان بعاهة أو مرض عضال كالجنون والفالج وفقدان البصر إلخ............
غير ناشيء عن مزاولته المهنة وأصبح غير قادر على مزولتها .
- يحال حتما على التقاعد ويمنح المعاش على الوجه التالي:
أ‌- إذا كانت المدة التي زاول فيها الطبابة لا تزيد على العشر سنوات فيستق نصف معاش التقاعد ويحق لمجلس خزانة التقاعد في بعض الحالات الخاصة مراعاة لوضعه المالي وأعبائه العائلية زيادة هذه النسبة على ان لا تتجاوز المعاش التقاعدي الكامل
ب‌- إذا تجاوزت المدة عشر سنوات فيستحق تمام المعاش
ج- لأصحاب الحقوق التقاعدية من عيال الطبيب المتوفي أن يستفيدوا من أحكام هذه المادة دون التقيد بالشرطين المذكورين بالفقرة – ج- من المادة 21.
2- إذا كانت الاصابة ناشئة عن سبب مزاولته المهنة فيستحق المصاب تمام المعاش مهما كانت مدة المزاولة
3- تثبت العاهة والمرض بتقدير لجنة طبية مؤلفة من ثلاثة أطباء أخصائيين ( اللجنة الطبية ) ينتخبها مجلس إدارة خزانة التقاعد
مادة 27-1- إذا أصيب طبيب أسنان غير موسر مسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو حادث يمنعه من مزاولة المهنة أو الاستمرار فيها لمدة مؤقتة وثبت ذلك بعد عرضه على اللجنة الطبية المنصوص عنها في المادة /26/ من هذا المرسوم التشريعي يحق لمجلس إدارة خزانة التقاعد عفوا أو بناء على طلبه منحه تعويضا شهرياً لا يجاوز المعاش التقاعدي الكامل لمدة سنة واحدة فابلة التمديد على أن لا تتجاوز السنتين
2- إذا أصيب طبيب الأسنان المسجل في النقابة بحادث طارىء سبب له خسارة مادية كبرى وكان بحاجة للعون جاز لمجلس إدارة خزانة التقاعد اعطاؤه دون حاجة إلى طلب أو بناء على طلبه منحة معونة لا تتجاوز عشرة أضعاف المعاش التقاعدي الشهري الكامل ويعود تقدير يسار الطبيب لمجلس خزانة التقاعد
مادة 28-1- طبيب الأسنان المحال على التقاعد يشطب اسمه من جدول أطباء الأسنان العاملين في سجل النقابة
2- لا يجوز للطبيب المتقاعد ممارسة مهنة طب الأسنان باستثناء المشاورات الطبية التي يدعى إليها بطلب من زملائه أو لدراسات أو مشاورات علمية
مادة 29- 1- يحق لطبيب الأسنان المتقاعد الذي يعين لوظيفة غير طبية في الدولة أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الدولية أن يجمع بين راتب أو تعويض هذه الوظيفة وبين معاشه التقاعدي
2- يحق لطبيب الأسنان المحال على التقاعد أن يمارس مهنة طب الأسنان خارج الجمهورية العربية السورية مع موافقة اللجنة الطبية التي يعينها مجلس إدارة خزانة التقاعد على أن يقطع معاشه التقاعدي ويعاد حسابه ثانية عند احالته على التقاعد مجدداً
مادة 30- لطبيب الأسنان الذي زاول مهنته في المناطق أكثر من نقابة وكان مجموع مدة المزاولة مما يخوله الحصول على معاش التقاعد أو التعويض أن يتقاضى من خزانة كل نقابة قسماً من المعاش أو التعويض يتناسب مع المدة التي زوال عمله في منطقتها
مادة 31- لطبيب الأسنان المتقاعد الذي يتقاضى معاشا ً تقاعدياً من الدولة أن يتقاضى المعاش الذي يستحقه من خزانة تقاعد أطباء الأسنان
مادة 32- لا تنقل الحقوق التقاعدية والمنح الشخصية للغير ولا تحجز الا تسديداً لنفقة شرعية أو المطلوب خزانة التقاعد أو النقابة أو الخزانة العامة في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب موظفي الدولة.
مادة 33- الحكم بمنع طبيب الأسنان من مزاولة المهنة الصادر عن اسلطات القضائية أو النقابية لا يجوز أن يكون سبباً لحرمانه أو لحرمان عائلته من الحقوق التقاعدية المكتسبة بحكم هذا المرسوم التشريعي إلا في الاحوال المبنية في المادتين /44,45/ من هذا المرسوم التشريعي .
مادة 34-1- يبدأ استحقاق التقاعدية من تاريخ تبليغ الطبيب قرار إحالته على التقاعد
2- تتقادم بمدة سنتين جميع الذمم المترتبة على خزانة التقاعد
3- لا يبدأ سريان التقادم فيما يتعلق بالمعاشات المستحقة إلا من تاريخ استحقاقها ويسقط منها ما أهمل طلبه في ميعاد السنتين المذكورتين .
الفصل الرابع – انتقال المعاشات والتعويضات
مادة 35- تنقل الحقوق التقاعدية والمنح التي تخصص لأطباء الأسنان بموجب هذا المرسوم التشريعي إلى عيالهم وفقاً للأحكام التالية :
مادة 36- عيال الطبيب – العامل أو المتقاعد – المتوفي الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي هم :
أ‌- الزوجة أو الزوجات الشرعيات
ب‌- الابناء الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم والأبناء المصابون بعلة تمنعهم من الكسب وكانوا محرومين من موارد الرزق الكافية لاعاشتهم مهما كان عمرهم
إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب السن من اليوم الأول من شهر كانون الثاني لسنة الولادة
ج- البنات العازبات والأرامل والمطلقات
د- بصورة استثنائية يحق للأب والأم والأخوات العازبات أو الأرامل أو المطلقات المحرومين من موارد الرزق الكافية لاعاشتهم المطالبة بنصيبهم من المعاش عن ولدهم أو أخيهم المتوفي إذا توافرت الشروط التالية :
1- أن يثبت فقر حالتهم
2- أن لا يكون للأبوين ولد ولا للأخوات أخ أو معيل آخر له محل إقامة دائم بأراضي الجمهورية العربية السورية يمكن الزامه شرعاً بتأمين معيشتهم وهو قادر على إعاشتهم.
يحقق مجلس إدارة خزانة التقاعد عن توافر هذه الشروط بالطرق التي يراها مناسبة مق التقيد بسجلات الأحوال المدنية .
مادة 37-1-يوزع معاش التقاعد الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم الثاني من تاريخ الوفاة بنسبة الربع إلى صندوق التقاعد وثلاثة أرباع توزع للأخوات مهما كان عددهن وحصة المورث حقاً واحد للأبوين وتوزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء وتعتبر حصة المورث حقاً مكتسباً لخزانة
2- إذا كان طبيب الأسنان لا يستحق معاش التقاعد فيمنح كامل التعويض الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي لتاريخ وفاته ويجري توزيع كامل هذا التعويض بين أصحاب الاستحقاق وفقاً للفقرة السابقة
مادة 38- يبدأ استحقاق الحقوق التقاعدية لعيال الطبيب من تاريخ وفاته
مادة 39- 1- يقطع معاش الزوجات نهائياً عند زواجهن
2- يقطع معاش البنين عند اتمامهم الثامنة عشرة من العمر إلا في الحالات التالية :
أ- إذا كانوا حال اتمامهم الثامنة عشرة من العمر يتابعون التحصيل وهم عاجزون عن تأدية نفقاتهم فيثابر على إعطائهم معاشهم حتى نيلهم شهادة التعليم العالي شريطة أن يتابعوا التحصيل بدون إنقطاع إلا إذا كان بسبب صحي ويقطع معاشهم إذا رسبوا بعد اكمالهم الثامنة عشرة من العمر أكثر من مرتين أثناء كل من مدتي التحصيل الثانوي والعالي وتطبق أحكام هذه الفقرة على البنين الذين تجاوزوا الثامنة عشرة عند وفاة مورثهم.
ب- إذا كانوا معلولين ومحرومين من موارد الرزق فيثابر على إعطائهم حصتهم طيلة مدة العلة ويعاد النظر في هذه المعاشات كل سنتين على الأكثر ويقطع في كل وقت إذا تحقق فقدان أحد الشروط ويثبت حرمان الموارد والعجز عن تأدية نفقات التحصيل بتحقيق يجريه مجلس أدارة الخزانة وتثبت العلة بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب المادة /26/ من هذا المرسوم التشريعي
ج- لمجلس إدارة خزانة التقاعد الحق في منح أو حرمان أرملة طبيب الأسنان وأولادها من معاشه التقاعدي إذا تم زواجه منها بعد الخامسة والستين .
مادة 40- يقطع معاش البنات والأمهات والأخوات عند تزوجهن وإذا أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بحكم الطلاق هجراً لا يترتب معه النفقة على الزوج للزوجة عند الطوائف التي لا يجوز عندها الطلاق يعاد اليهن المعاش
أما إذا كن متزوجات حين وفاة مورثهن ولم يستفدن من معاشه ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذه المادة فينان نصيبهن من المعاش وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة 41- يقطع معاش أصحاب الحقوق المشار إليهم في الفقرة /د/ من المادة -36- إذا تحقق فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة
مادة 42- إذا توفي أحد أصحاب الحقوق أو فقد حقه تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزانة أما جزء الحصة المقطوع عن أحد المستفيدين من حصة واحدة فيضاف كاملاً إلى صندوق التقاعد
مادة 43- لا يجوز الجمع بين معاشين مستحقين بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي من خزانة التقاعد ولصاحب الحق أن يطالب بأحدهما
الفصل الخامس – سقوط الحقوق التقاعدية
مادة 44- تسقط الحقوق التقاعدية عن طبيب الأسنان في إحدى الحالات الآتية :
أ‌- إذا حكم عليه في جريمة غدر أو بجرم شائن أو سوء استعمال وظيفته أو إختلاس الأموال العامة أو رشوة أو نزوير في أوراق رسمية
ب‌- إذا جرد من جنسية الجمهورية العربية السورية
ج- إذا حكم عليه بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً
د- إذا حكم عليه لاختلاس أموال النقابة
2- وبهذه الحالات يكون لعياله حق المطالبة بالحقوق التقاعدية كما لو توفي ولهم حق المطالبة بنصف ما كانوا يستحقونه من معاش أو تعويض
مادة 45- لا يسقط حق عيال الطبيب من المطالبة بما يستحقونه من المعاش التقاعدي مهما كانت الأسباب التي ارتكبها ولا يسقط حقهم أيضاً في طلب نصيبهم من التعويض
الفصل السادس – طريق المراجعة
مادة 46- تصفى الحقوق التقاعدية وتقرر المنح بناء على طلب خطي يقدم لرئيس مجلس خزانة التقاعد مباشرة أو بواسطة اللجنة التي يقيم الطالب في منطقتها مرفقاً بجميع الأوراق الثبوتية
مادة 47- على المجلس أن يبت بالطلبات الواردة إليه في ميعاد شهرين من تاريخ ورودها وله أن يقرر تمديد هذه المدة إذا اقتضت ذلك التحقيقات التي يجريها على أن يبلغ قرار التمديد إلى المستدعي ولا يجوز أن يستمر التمديد أكثر من شهرين ويعتبر الطلب مرفوضاً حكماً إذا انقضى الميعاد المذكور ولم يبت المجلس فيه
مادة 48- للمتضرر من قرار المجلس النهائي صريحاً كان أو حكماً أن يستأنفه وفقاً لأحكام المادة/13/ من هذا المرسوم التشريعي
الفصل السابع-أحكام عامة
مادة 49-1- يقوم مجلس إدارة خزانة التقاعد تحت إشراف وزارة المالية بطبع وتصنيف وتحديد كمية أوراق الوصفات والتقادير المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي
2- تتميز أوراق كل نقابة من نقابات أطباء الاسنان عن الأخرى برسم خاص
مادة 50- تقسم الأموال التي تجمع من ريع الأدوات والآلات والمواد الأولية المستعملة في طب الأسنان وصناعتها والمحافظة على صحة الفم العامة بين خزانات تقاعد أطباء الأسنان تبعاً لنسبة عدد الأطباء المسجلين في كل من هذه النقابات
الفصل الثامن-العقوبات
مادة51- طبيب الأسنان الذي يمتنع دون معذرة مشروعة يقرها المجلس عن دفق الرسوم المترتبة عليه في ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ مطالبته بها من قبل النقيب, يقرر مجلس النقابة بناء على اقتراح النقيب احالته إلى مجلس التأديب للحكم بالرسوم المستحقة مضافاً إليها غرامة قدرها50% وتحصل المبالغ بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بواسطة دائرة التنفيذ عن طريق وزارة الصحة
مادة 52- لمجالس التأديب أن تعاقب بغرامة من 10 إلى مائة ليرة سورية كل من:
أ‌- كتب وصفة أو تقريراً على الأوراق المقبولة بموجب هذا المرسوم التشريعي
ب‌- صرف وصفة طبية كتبت على الأوراق المذكورة
ج- كل من كلف مريضاً بدفع ثمن أوراق الوصفات أو التقارير أو الرسم المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي
مادة 53- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين/440-441/ من قانون العقوبات من قلد أو زور الأوراق المعدة لكتابة الوصفات أو التقارير الطبية أو اللصاقات النقابية
مادة 54- يعاقب بالغرامة من 10إلى مائة ليرة سورية كل ممتنع عن دفع الرسم المنوه به في الفقرة /ب/ من المادة الخامسة
مادة 55-1- يدفع عشرون بالمائة من الغرامة التي يحكم بها بموجب هذا المرسوم التشريعي إلى مكتشف المخالفة ويعود الباقي إلى خزانة التقاعد
2- تحصل هذه الغرامات وفقاً للأصول المعينة في تنفيذ الأحكام الجزائية
مادة 56-1- لمجلس إدارة الخزانة أن ينتدب أحد أطباء الأسنان أو أحد موظفيه لمراقبة الرسوم واستعمال الأوراق واللصاقات وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويكون لهذا الطبيب ولهذا الموظف حق تثبيت وتقديم شكاوى المرضى بالمخالفات إلى نقابة أطباء الأسنان للتحقيق فيها ومتابعتها أمام المراجع القانونية ويترك أمر مراقبة مثل هذه المخالفات إلى مفتشي وزارة الصحة أو من ينوب عنهم
2- يقسم الطبيب أو الموظف المنتدب لهذه الغاية أمام رئيس المحكمة الابتدائية المدنية اليمين التالية:
(( أقسم بالله بأن أقوم بواجبي بصدق وأمانة ))
3-على الشخص المنتدب أن ينظم محضراً بالمخالفة يقدمه إلى رئيس مجلس إدارة الخزانة
4- لهذا الضبط القوة الثبوتية التي للمحاضر المنظمة يقدمه من قبل رجال الضابطة العدلية
5- يحيل رئيس مجلس إدارة الخزانة هذا الضبط إلى مجلس التأديبي للنقابة أو للمراجع الأخرى لاجراء المللاحقة القانونية بحق المخالف
الفصل التاسع – أحكام مؤقتة
مادة 57- تبدأ الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من مطلع عام /1952/ وهو تاريخ تأسيس نقابة أطباء الأسنان
مادة58-1- للطبيب المحال على التقاعد إذا كانت مزواته المهنة المسجاة في النقابة ابتداء من تاريخ تأسيسها لا تبلغ الثلاثين عاماً أن يطلب ادخال المدة التي زوال فيها طب الأسنان في الجمهورية العريبة السورية قبل تأسيس النقابة في مدة المزاولة التي تحسب له حين تصفية حقوقه التقاعدية على أن يدفع عنها الرسم السنوي المقطوع للنقابة دفعة واحدة ويحق لمجلس الخزانة تقسيط الذمة المطالب بها على أن لا يقل القسط الواحد عن ربع المعاش التقاعدي
2- لأصحاب الاستحقاق في الحقوق التقاعدية من عيال الطبيب المتوفي أن يستفيدوا من أحكام الفقرة السابقة كما لو كان مورثهم حياً
مادة 59-1- على الطبيب المتقاعد أو عيال الطبيب المتوفي أن يدفعوا الرسوم التقاعدية عن مدة المزاولة التي لم تكن داخلة في سجلات النقابة
2- لمجلس إدارة خزانة التقاعد حق بتقسيط هذه المرسوم أقساطاً شهرية تخصم من المعاش التقاعدي على أن لا يقل القسط عن ربع هذا المعاش
3- تقطع هذه الرسوم دفعة واحدة من التعويض التقاعدي إذا كانت هذه المزاولة لا تعطي حقاً في معاش شهري
4- لهذه الرسوم حق امتياز على كل دين آخر
مادة 60- خلافا لأحكام المادة الخامسة تحدد بصورة مؤقتة على أن تعدل من قبل الرابطة النقابية الرسوم المنوه عنها في الفقرة /أ/من المادة الخامسة ب 100 ل.س وب 5% المبينة في الفقرة /ب/ من المادة الخامسة المشار إليها.
مادة 61- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
دمشق في /27/7/1382ه – 23/12/1962

رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية

خالد العظم         ناظم القدسي
الجدول
1- أوراق وصفات الأدوية التي يعطيها الأطباء لتصرف من الصيدليات غير الحكومية ( ) ويستثنى من ذلك الوصفات التي يعطيها الأطباء الموظفون في المستوصفات الحكومية لتصرف مجاناً من الصيدليات أو المراكز الحكومية ويستثنى من هذه الأوراق أيضاً الوصفات النقابية التي يعطيها الأطباء لمرضاهم الفقراء والوصفات التي في الجمعيات الخيرية .
- يجب أن تكون هذه الوصفات مدونة على أوراق ذات صفة خاصة
- أن أوراق الوصفات المجانية يجب أن يعطيها صندوق التقاعد مجاناً بنسبة 20بالمائة من مجموع ما يشتريه الطبيب من أوراق الوصفات والتقارير ذات القيمة
2- أوراق التقارير الطبية ( )
3- أوراق تقارير وصور الأشعة الخاصة ( )

 

اتصل بنا | حول النقابة | شروط الاتفاقية | خريطة الموقع

تصميم وتطوير المتحدة للبرمجيات

اسم يستحق أن تثق به